Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 212

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السادس تسليم الزوجة

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحديد التأخير المؤثر بما زاد على أربعة أشهر: أنه حدد للمولى أربعة أشهر ولو كان يجوز الفسخ قبلها لما حدد بذلك.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

أن الفسخ لدفع الضرر، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فيعلق الحكم به.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو تحديد المدة بأربعة أشهر.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح تحديد التأخير باريعة أشهر: أنه الذي ورد به الشرع كما في أجل المولي.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الضرر والحاجة لا ينضبطان فلا تناط بهما الأحكام.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 212 (SanadKitab #127711, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.