الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحديد التأخير المؤثر بما زاد على أربعة أشهر: أنه حدد للمولى أربعة أشهر ولو كان يجوز الفسخ قبلها لما حدد بذلك.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
أن الفسخ لدفع الضرر، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فيعلق الحكم به.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو تحديد المدة بأربعة أشهر.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح تحديد التأخير باريعة أشهر: أنه الذي ورد به الشرع كما في أجل المولي.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الضرر والحاجة لا ينضبطان فلا تناط بهما الأحكام.