Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 214

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السادس تسليم الزوجة

١ - أن الزوج قد يكون معذورا بعذر لا يريد إطلاع الزوجة عليه.

٢ - أن يعذره الحاكم ويكون حكمه بعد اكتمال أسبابه.

الجانب الرابع: توقف الفسخ على طلبه من الزوجة:

وفيه جزءان هما:

١ - اشتراط الطلب.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: اشتراط الطلب:

طلب الزوجة لفسخ النكاح إذا تأخر الزوج في استلامها شرط للفسخ، فلا يفسخ بغير طلبها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه توقف فسخ النكاح إذا تأخر الزوج في استلام الزوجة على طلبها: أن الحق في ذلك لها، فإذا لم تطلبه دل على رضاها بالتأخير فلا يحكم بالفسخ.

المسألة السادسة: وقت التسليم:

وفيها فرعان:

١ - إذا حدد.

٢ - إذا لم يحدد.

الفرع الأول: وقت التسليم المحدد:

وفيه أمران هما:

١ - بيانه.

٢ - توجيهه.

الأمر الأول: بيان وقت التسليم المحدد:

إذا حدد وقت التسليم عمل به، سواء كان في الليل أم في النهار.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه العمل بتحديد وقت التسليم ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 214 (SanadKitab #127711, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.