Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 221

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع السفر بالزوجة

٢ - قوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم) (١).

٣ - قوله ﷺ: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (٢).

الفرع الثاني: إذا كان السفر غير مشروط:

وفيه أمران هما:

١ - سفر الزوج.

٢ - سفر السيد.

الأمر الأول: سفر الزوج:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم السفر.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم السفر.

زوج الأمة لا يملك السفر بها ما لم يشترطه، فإن شرطه ملكه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم ملك زوج الأمة للسفر بها: أن السفر يفوت على السيد خدمتها، وقد دخل على أنها مملوكلة له، ولم يشترط السفر فلا يملكه.

الأمر الثاني: سفر السيد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف.

اختلف في ملك السيد للسفر بأمته المزوجة على قولين:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 221 (SanadKitab #127711, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.