Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 223

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع السفر بالزوجة

١ - أنه يملك رقبتها فملك السفر بها كسائر ما يملكه.

٢ - أن السيد يملك السفر بعبده المزوج مع أنه يفوت حق الاستمتاع عليه وعلى زوجته فكذلك أمته.

٣ - أن الزوج كان يعرف حين العقد حق السيد في الخدمة فلا يملك منعه منها.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هى:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو عدم ملك السيد للسفر بأمته المزوجة من غير شرط

ولا إذن.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم ملك السيد للسفر بأمته المزوجة: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الجواب عن الاحتجاج بملك السيد لرقبة الأمة.

٢ - الجواب عن قياس الأمة المزوجة على العبد المزوج.

٣ - الجواب عن الاحتجاج بعلم الزوج بحق السيد في الخدمة.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عنه: بأن ملك الرقبة لا يستلزم تفويت المنفعة، لإمكان الجمع بينهما، بخلاف السفر فإنه يستلزمه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 223 (SanadKitab #127711, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.