الأمر الأول: حكم الوطء:
وفيه جانبان هما:
١ - الحكم بالنسبة للقادر.
٢ - الحكم بالنسبة للعاجز.
الجانب الأول: حكم الوطء بالنسبة للقادر:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الوطء بالنسبة للقادر عليه واجب، تحرم الضارة بتركه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الوطء بالنسبة للقادر عليه وتحريم الضارة بتركه ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها ألزمت الولي بالفيأة وهي العود إلى الوطء، ولو كان غير واجب لما لزمه ذلك.
٢ - قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢) ومن المعاشرة بالمعروف الوطء، فيكون واجبا؛ لأن مقتضى الأمر الوجوب.
الجانب الثاني: حكم الوطء بالنسبة للعاجز عنه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - أسباب العجز.
٢ - حكم الوطء.