Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 226

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب الثامن الاستمتاع

الأمر الأول: حكم الوطء:

وفيه جانبان هما:

١ - الحكم بالنسبة للقادر.

٢ - الحكم بالنسبة للعاجز.

الجانب الأول: حكم الوطء بالنسبة للقادر:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الوطء بالنسبة للقادر عليه واجب، تحرم الضارة بتركه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الوطء بالنسبة للقادر عليه وتحريم الضارة بتركه ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها ألزمت الولي بالفيأة وهي العود إلى الوطء، ولو كان غير واجب لما لزمه ذلك.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢) ومن المعاشرة بالمعروف الوطء، فيكون واجبا؛ لأن مقتضى الأمر الوجوب.

الجانب الثاني: حكم الوطء بالنسبة للعاجز عنه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - أسباب العجز.

٢ - حكم الوطء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 226 (SanadKitab #127711, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.