Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 241

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب الثامن الاستمتاع

٣ - الإشغال عن الصوم عند طلوع الفجر.

٤ - الإشغال عن الصوم المنذور المعين.

٥ - الإشغال عن الاعتكاف المنذور المعين.

الفقرة الثانية: حكم الوطء:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا أدى الوطء إلى الإشغال عن الواجب لم يجز.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الوطء إذا أدى إلى الإشغال عن الواجب: أنه يكون وسيلة إلى تفويت الواجب، وتفويت الواجب لا يجوز فكذلك ما يؤدي إليه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

الأمر الرابع: مقدار الوطء:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض.

وقال: ويلزمه الوطء - إن قدر - كل ثلث سنة مرة.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - مقدار الوطء بالنسبة للزوج.

٢ - مقدار الوطء بالنسبة للزوجة.

الجانب الأول: مقدار الوطء بالنسبة للزوج:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 241 (SanadKitab #127711, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.