Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 246

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب الثامن الاستمتاع

الجزء الثالث: دليل الفعل بحضرة من يعقله ولو صغيرا:

من أدلة ذلك ما يأتي:

١ - حديث: (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر) (١).

٢ - أنه إذا حرم التحدث بما جرى ففعله بمرأى من ينقله من باب أولى؛ لأنه ينقل كل ما يراه بخلاف التحدث فإنه بما يراد.

الجزء الرابع: دليل غض البصر عن العورة:

من أدلة ذلك ما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه) (٢).

الجزء الخاصى: دليل التقليل من الكلام:

من أدلة ذلك حديث: (لا تكثروا الكلام أثناء الجماع) (٣).

الجزء السادس: دليل إشباع رغبة الزوجة قبل النزع:

من أدلة ذلك حديث: (إذا غشي الرجل أهله فليصدقها، فإن قضي حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها) (٤).

الجزء السابع: دليل الاغتسال أو الوضوء عند العود:

من أدلة ذلك ما يأتي:

١ - حديث: (إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوء) (٥).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 246 (SanadKitab #127711, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.