Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 257

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب العاشر المبيت

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

إذا لم يكن للشخص إلا زوجة واحدة فقد اختلف في مقدار ما يلزمه من المبيت معها على قولين:

القول الأول: أن الواجب ليلة من أربع ليال.

القول الثاني: أن الواجب ما أمكن من غير تقيد بعدد.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحديد ليلة من أربع ليال بما ورد عن ابن عمر أنه قضى بذلك (١).

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالمعاشرة بالمعروف، وليس من المعروف الاقتصار على ليلة من أربع من غير عذر.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 257 (SanadKitab #127711, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.