Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 266

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب الثاني عشر الخروج

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كراهة الإذن للزوجة بالخروج من غير حاجة ما يأتي:

١ - أن الخروج في الغالب لا يخلو من إنفاق للمال، وإنفاق المال بلا حاجة لا يجوز؛ لحديث: (ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) (١).

٢ - أن الخروج فيه إضاعة للوقت، وإضاعة الوقت بلا حاجة لا ينبغي؛ لحديث: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ... ) وفيه: (وعن عمره فيما أفناه) وعمره مدة حياته.

٣ - أن الخروج لا يخلو غالبا من إهمال بعض أعمال المنزل الواجبة (وهذا لا يجوز).

الأمر الخامس: الإباحة:

وفيه جانبان هما:

١ - المثال.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: المثال:

من أمثلة الإذن المباح للزوجة بالخروج: الإذن لها بالخروج إلى المسجد، مع أمن الفتنة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إباحة الإذن للزوجة بالخروج إلى المسجد حديث: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن) (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 266 (SanadKitab #127711, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.