الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الخدمة بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قضى على فاطمة ﵂ أن تقوم بعمل البيت (١) ومن ذلك الطحن والعجن والخبز والطبخ.
٢ - قوله ﷺ: (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) (٢).
٣ - قوله ﷺ: (ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ومن جبل أحمر إلى جبل أسود كان نوالها (٣) أن تفعل) (٤).
٤ - ما ورد أن النبي ﷺ كان يأمر نساءه بخدمته) (٥).
٥ - ما ورد أن فاطمة ﵂ شكت إلى رسول الله ما تلقى من الرحى وسألته خادما يكفيها ذلك فلم يعطها) (٦).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بأن المعقود عليه هو الاستمتاع فلا يلزم المرأة غيره.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه هذا القول: بأن العرف كالشرط، فإذا كانت الخدمة تلزم بالشرط لزمت بالعرف؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.