Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 269

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الخدمة بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قضى على فاطمة ﵂ أن تقوم بعمل البيت (١) ومن ذلك الطحن والعجن والخبز والطبخ.

٢ - قوله ﷺ: (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) (٢).

٣ - قوله ﷺ: (ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ومن جبل أحمر إلى جبل أسود كان نوالها (٣) أن تفعل) (٤).

٤ - ما ورد أن النبي ﷺ كان يأمر نساءه بخدمته) (٥).

٥ - ما ورد أن فاطمة ﵂ شكت إلى رسول الله ما تلقى من الرحى وسألته خادما يكفيها ذلك فلم يعطها) (٦).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بأن المعقود عليه هو الاستمتاع فلا يلزم المرأة غيره.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول: بأن العرف كالشرط، فإذا كانت الخدمة تلزم بالشرط لزمت بالعرف؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 269 (SanadKitab #127711, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.