Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 271

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

الوجه الأول: أن أدلتهم لا تدل على الوجوب، بل على المشروعية وهي ليست محل للخلاف.

الوجه الثاني: على التسليم بأنها تدل على الوجوب فلأن ذلك هو العرف.

الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن ذلك: بأن كون العقد لا يقتضي الخدمة لا يمنع وجولها إذا وجد ما يدل عليه، فإذا كان العرف يقتضي الخدمة لزمت؛ لأنها تصبح كالمشروط في العقد.

المسألة الثانية: عمل المرأة في غير خدمة زوجها:

وفيها فرعان هما:

١ - العمل بإذن الزوج.

٢ - العمل بغير إذن الزوج.

الفرع الأول: عهل الزوجة بإذن الزوج:

وفيه أمران هما:

١ - حكم العمل.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

عمل الزوجة بإذن الزوج جائز سواء كان داخل البيت أم خارجه وسواء كان عملا وظيفيا أم خدمة منزلية.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز عمل الزوجة بإذن الزوج: أن منفعتها مملوكة له فإذا أذن ببذلها لغيره جاز؛ لإسقاط حقه فيها.

الفرع الثاني: عمل الزوجة بغير إذن زوجها:

وفيه أمران هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 271 (SanadKitab #127711, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.