Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 273

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

الأمر الثاني: الإذن في العمل:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان العمل بعقد سابق أو شرط.

٢ - إذا لم يكن بعقد سابق ولا شرط.

الجانب الأول: الإذن في العمل إذا كان بعقد سابق أو شرط:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان عمل الزوجة بعقد سابق للنكاح أو شرط وجب على الزوج أن يأذن فيه، سواء كان داخل البيت أم خارجه، وسواء كان عملا وظيفيا أم خدمة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب إذن الزوج للزوجة بالعمل إذا شرط عليه أو كان بعقد سابق لعقد النكاح ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١).

٢ - قوله ﷺ: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (٢).

الجانب الثاني: إذا كان العمل بغير شرط ولا عقد سابق:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان لضرورة.

٢ - إذا لم يكن لضرورة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 273 (SanadKitab #127711, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.