Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 278

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

المطلب السابع عشر (*) القسم

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء، وعماده الليل من معاشه النهار والعكس بالعكس، ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها.

وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو البيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة.

ومن وهبت قسمها لضرتها بإذن أو له فجعله لأخرى جاز؛ فإن رجعت قسم لها مستقبلا.

ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده بل يطأ من شاء متى شاء، وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثا.

وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي.

الكلام في هذا المطلب في ثمان مسائل هي:

١ - معنى القسم بين الزوجات.

٢ - حكم القسم.

٣ - محل القسم.

٤ - من يقسم له.

٥ - كيفية القسم.

٦ - مسقطات القسم.

٧ - هبة النصيب من القسم.

٨ - الاستصحاب في السفر.

المسألة الأولى: معنى القسم بين الزوجات:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المعنى.

٢ - الأمثلة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 278 (SanadKitab #127711, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.