Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 288

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

الفرع الأول: القسم لمن يمتنع وطؤها:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - القسم.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة من لا يمكن وطؤها ما يأتي:

١ - الحائض.

٢ - النفساء.

٣ - المستحاضة.

٤ - المريضة التي تتضرر بالوطء.

٥ - الصغيرة التي لا يوطأ مثلها.

٦ - المحرمة.

٧ - المظاهر منها قبل التكفير.

٨ - العيبة بما يمنع الوطء.

الأمر الثاني: القسم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

القسم بين الزوجات واجب حتى من لا يمكن وطؤها كمن تقدم في الأمثلة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب القسم من لا يمكن وطؤها: أن الهدف من القسم ليس خاصا بالوطء؛ لأن من أهدافه الإيناس وإدخال السرور والراحة النفسية وذلك حاصل مع انتفاء الوطء.

الفرع الثاني: القسم للكتابية:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 288 (SanadKitab #127711, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.