Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 295

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

الجزء الثاني: الدليل:

الدليل على تحديد الإقامة عند الثيب بالثلاث: ما ورد أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال: (إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعث لنسائي) (١).

القول الثاني: القسم استمرارا:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الكيفية.

٢ - تغيير المقادير.

٣ - الدخول على غير صاحبة الحق.

الأمر الأول: بيان الكيفية:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - كيفية القسم بين الحرائر.

٢ - كيفية القسم بين الإماء.

٣ - كيفية القسم بين الحرائر والإماء.

الجانب الأول: حيفية القسم بين الحرائر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الكيفية.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

الجزء الأول: بيان الكيفية:

القسم بين الحرائر بالسوية فلا تزاد واحدة على الأخرى.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه التسوية بين الحرائر في القسم: أنه لا ميزة لواحدة على الأخرى.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 295 (SanadKitab #127711, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.