Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 328

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع عشر القسم

الشيء الأول: التوجيه:

وجه كراهة ترك السفر بمن خرجت لها القرعة من غير سبب: أن ذلك يحدث الشك في عدم الرغبة فيها وذلك يؤلم المرأة ويضايقها، ويسبب الشماتة فيها، وقد يضرها نفسياً، وأذى المسلم وضرره لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١)

وحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) (٢) فإذا كان أذى الجار منهياً عنه فأذى الزوجة من باب أولى.

الشيء الثاني: الجواب عن ترك السفر ابتداء:

يجاب عن ذلك: بأن ترك السفر ابتداء لا يتحدد به غير المرغوب عن السفر بها؛ لأن الترك للجميع فلا يتطرق الاحتمال إلى واحدة منهن.

الفرع الرابع: السفر على من خرجت لها القرعة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد.

٢ - حكم السفر.

الأمر الأول: بيان المراد:

المراد بالسفر على من خرجت لها القرعة: هو تعين السفر عليها وإجبارها عليه.

الأمر الثاني: حكم السفر:

حكم السفر على من خرجت لها القرعة تقدم في حكم سفر الزوجة مع زوجها في الشروط في النكاح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 328 (SanadKitab #127711, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.