Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 339

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب الخامس عشر النشوز

الأمر الرابع: ما يترتب على نشوز المرأة:

وفيه جانبان هما:

١ - التأديب.

٢ - سقوط الحقوق الزوجية.

الجانب الأول: التأديب:

وقد تقدم ذلك في علاج النشوز.

الجانب الثاني: سقوط الحقوق:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - السقوط.

٢ - توجيه السقوط.

٣ - أمثلة ما يسقط.

الجزء الأول: السقوط:

إذا نشزت الزوجة سقطت جميع حقوقها الزوجية.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه سقوط الحقوق الزوجية بالنشوز: أن الحقوق الزوجية في مقابل الاستمتاع، والنشوز يفوته، وإذا فات سقط ما يقابله لعدم الموجب له.

الجزء الثالث: أمثلة ما يسقط:

من الحقوق الزوجية التي تسقط بالنشوز ما يأتي:

أولاً: القسم، ومنه ما يأتي:

١ - المبيت.

٢ - الوطء.

٣ - سائر الاستمتاع.

ثانياً: النفقة ومنها ما يأتي:

١ - السكنى.

٢ - الكسوة.

٣ - الطعام.

٤ - سائر الاحتياجات.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 339 (SanadKitab #127711, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.