Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 81

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث عشر خطبة المعتدة
  3. المطلب الرابع خطبة المعتدة

الفقرة الأولى: ضابط التصريح بالخطبة:

التصريح بالخطبة ما لا يحتمل غير طلب النكاح

الفقرة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة التصريح بالخطبة ما يأتي:

١ - أن يقول الخاطب للمخطوبة: أريد أن أتزوجك.

٢ - أن يقول زوجيني نفسك.

٣ - أن يقول الخاطب لولي المخطوبة: زوجني فلانة.

الفقرة الثالثة: حكم التصريح بالخطبة:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

التصريح بخطبة المعتدة من غير المفارق لها لا يجوز.

الشيء الثاني: الدليل: من أدلة تحريم التصريح بخطبة المعتدة: قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت الجناح عن التعريض بالخطبة، ومفهوم ذلك أن التصريح بها لم ينف الجناح عنه فيكون محرماً؛ لأن الجناح لا يكون إلا في حرام.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 81 (SanadKitab #127711, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.