Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 343

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب الخامس عشر النشوز

الجزء الثاني: الدليل:

الدليل على مشروعية الصلح بين الزوجين قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (١).

الجزء الثالث: من يتولى الصلح بين الزوجين:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان من يتولاه.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان من يتولى الصلح:

الصلح بين الزوجين يصح أن يكون منهما وأن يكون من غيرهما.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز الصلح بين الزوجين أو من غيرهما ما يأتي:

١ - أن الحق في ذلك إلى الزوجين فإن تولياه بأنفسهما أو ولياه غيرهما جاز.

٢ - أن المقصود هو الصلح دون من يتولاه، فإذا حصل جاز، بقطع النظر عمن يتولاه.

المسألة الخامسة: ما يحل به النشوز إذا لم تجد الطرق السلمية:

وفيها فرعان هما:

١ - الحل بطريقة التحكيم.

٢ - الحل بطريقة القضاء.

الفرع الأول: حل النشوز بطريقة التحكيم:

وفيه خمسة أمور هي:

١ - معناه.

٢ - وقت الحاجة إليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 343 (SanadKitab #127711, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.