Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 351

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب الخامس عشر النشوز

الشيء الأول: التوقف:

إذا قيل: إن الحكمين وكيلان توقف تصرفهما على إذن الزوجين.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه توقف تصرف الحكمين على الإذن إذا قيل إنهما وكيلان: أنهما نائبان عن الزوجين، وتصرف النائب يتوقف على إذن من أنابه.

الفقرة الثانية: التوقف إذا قيل: إن الحكمين حاكمان:

وفيها شيئان هما:

١ - التوقف.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: التوقف:

إذا قيل إن الحكمين حاكمان لم يتوقف تصرف الحكمين على الإذن.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم توقف تصرف: الحكمين على إذن الزوجين إذا قيل: إنهما حاكمان: أنهما نائبان عن الحاكم وليسا نائبين عن الزوجين.

الجزئية الثانية: استمرار النظر مع غيبة الزوجين أو أحدهما:

وفيها فقرتان هما:

١ - استمرار النظر إذا قيل: إن الحكمين وكيلان.

٢ - استمرار النظر إذا قيل: إن الحكمين حاكمان.

الفقرة الأولى: استمرار النظر إذا قيل: إن الحكمين وكيلان:

وفيها شيئان هما:

١ - استمرار النظر.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 351 (SanadKitab #127711, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.