Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 2, hlm. 356

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب الخامس عشر النشوز

الفرع الثاني: حل الشقاق بطريق القضاء:

وفيه أمران هما:

١ - حالة اللجوء إلى القضاء.

٢ - حكم حل الشقاق به.

الأمر الأول: حالة اللجوء إلى القضاء لحل الشقاق:

يلجأ إلى القضاء لحل الشقاق بين الزوجين إذا لم تجد الطرق السابقة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه اللجوء إلى القضاء.

٢ - توجيه تأخير اللجوء إليه.

الجانب الأول: توجيه اللجوء إلى القضاء:

وجه اللجوء إلى القضاء أن إنهاء النزاع واجب فإذا لم ينته بغير القضاء تعين اللجوء إليه.

الجانب الثاني: توجيه تقديم الوسائل السابقة على اللجوء إلى القضاء:

وجه تقديم الوسائل السابقة على اللجوء إلى القضاء ما يأتي:

١ - أنها أسرع وأيسر.

٢ - أنها أسمح للنفوس وأقرب إلى الانقياد؛ لأن حكم القاضي مبني على الإجبار والقسر، بخلاف الوسائل السابقة ففيها نوع من الرضا والاختيار.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 356 (Shamela #127711, hlm. urut 783)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.