Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 362

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب الرابع حكم الخلع

الوجه الأول: منع الطلاق من غير سبب لما فيه من الضرر وتفويت المصلحة، الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن الخلع بعوض، والطلاق بغير عوض.

الفرع الثانى: حكم الخلع التكليفى إذا كان له سبب:

وفيه أربعة أمور هى:

١ - الوجوب.

٢ - الندب.

٣ - الكراهة.

٤ - الإباحة.

الأمر الأول: الوجوب:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيانه.

٢ - توجيهه.

٣ - أمثلته.

الجانب الأول: بيان حالة الوجوب:

يجب الخلع إذا كان من أسبابه: الإخلال بالواجبات وارتكاب المحرمات إخلالاً يخرج عن الإسلام.

الجانب الثانى: توجيه الموجوب:

وجه وجوب الخلع إذا كان من أسبابه ما يخرج عن الإسلام أن المسلمة لا تحل لغير المسلم فلا يجوز استمرارها معه ويجب عليها التخلص منه.

الجانب الثالث: الأمثلة:

من أمثلة أسباب الخلع المخرجة من الإسلام ما يأتى:

١ - ترك الصلاة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 362 (SanadKitab #127711, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.