Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 364

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب الرابع حكم الخلع

٣ - تعاطي بعض المسكرات.

٤ - التساهل بإخراج الزكاة.

الأمر الثالث: كراهة الخلع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان حالة الكراهة.

٢ - توجيهها.

٣ - أمثلتها.

الجانب الأول: بيان حالة الكراهة:

كراهة الخلع إذا ترجحت مصلحة استمرار الزوجية على إنهائها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كراهة الخلع إذا ترجحت مصلحة استمرار الزوجية على إنهائها: أنها إذا ترجحت المصلحة قدمت على دفع المفسدة.

الجانب الثالث: الأمثلة:

من أمثلة الأسباب التي يكره الخلع من أجلها ما يأتي:

١ - التقصير بالنفقة.

٢ - بعض الحيف في القسم.

٣ - إساءة المعاملة أحياناً.

الأمر الرابع: إباحة الخلع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان حالة الإباحة.

٢ - التوجيه.

٣ - الأمثلة.

الجانب الأول: بيان حالة الإباحة:

يباح الخلع إذا تساوت مصلحة استمرار الزوجية مع مفسدة إنهائها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 364 (SanadKitab #127711, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.