Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 372

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب الخامس أطراف الخلع

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الدليل الأول.

٢ - الجواب عن الدليل الثاني.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل: بأن دعوى كون عوض الخلع لا مقابل له غير صحيح؛ لأنه في مقابلة تخليص الزوجة من الظلم وسوء الحياة الزوجية مع الزوج.

الجزكية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل: بأن دعوى عدم الحظ في الخلع غير صحيحة لما تقدم في الجواب عن الدليل الأول.

المسألة الثانية: من لا يصح منه الخلع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الضابط لمن لا يصح منه الخلع.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

الفرع الأول: الضابط لمن لا يصح منه الخلع:

كل من لا يصح طلاقه لا يصح الخلع منه.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة من لا يصح الخلع منه ما يأتي:

١ - الصغير الذي لا يعقله.

٢ - المجنون.

٣ - المعتوه وهو ناقص العقل.

٤ - الأجنبي من غير إنابة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 372 (SanadKitab #127711, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.