Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 12

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث حكم النكاح
  3. المطلب الأولى حكم النكاح

المبحث الثالث حكم النكاح

قال المؤلف ﵀ وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - بيان حكم النكاح.

٢ - المفاضلة بينه وبين العبادة.

المطلب الأولى حكم النكاح

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم النكاح في دار الإسلام.

٢ - حكم النكاح في دار الحرب.

المسألة الأولى: حكم النكاح في دار الإسلام:

وفيها فرعان هما:

١ - حال القدرة الجنسية.

٢ - حال عدم القدرة الجنسية.

الفرع الأول: حكم النكاح حال القدرة الجنسية:

وفيه أمران هما:

١ - حال خوف العنت.

٢ - حال الآمن من العنت.

الأمر الأول: حكم النكاح حال خوف العنت:

وفيه جانبان هما:

١ - أسباب خوف العنت.

٢ - حكم النكاح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 12 (SanadKitab #127711, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.