Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 387

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب السادس عوض الخلع

المسألة الخامسة: زيادة العوض على الصداق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويكره بأكثر مما أعطاها.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في زيادة عوض الخلع عن الصداق على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن قوله: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ عائد إلى قوله: ﴿مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ فيكون الأخذ منه فلا يزاد عليه.

٢ - قوله ﷺ لثابت بن قيس: (خد الحديقة ولا تزدد) (٢).

٣ - أن ما زاد لا مقابل له فيكون من أكل أموال الناس بالباطل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 387 (SanadKitab #127711, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.