Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 398

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

١ - أن يقول الزوج: إن أعطيتني ألف ريال فأنت طالق.

٢ - أن يقول: إذا أعطيتيني ألف ريال فأنت طالق.

٣ - أن يقول: متى أعطيتيني ألف ريال فأنت طالق.

المسألة الثالثة: وقوع الطلاق:

وفيها فرعان هما:

١ - الوقوع.

٢ - وقت الوقوع.

الفرع الأول: الوقوع:

وفيه أمران هما:

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الوقوع:

إذا علق الزوج طلاق امرأته على إعطائها له مبلغًا من المال طلقت بإعطائه إياه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق المعلق على إعطاء الزوج مبلغا من المال بإعطائه إياه: أن تعليق الطلاق على إعطاء شيء شرط وجوابه فإذا وجد الشرط وهو الإعطاء تعين وجود المشروط وهو الطلاق كوقوع الطلاق المعلق على القيام بوجوده.

الفرع الثاني: وقت الوقوع:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الوقت.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الوقت:

وقت وقوع الطلاق المعلق على إعطاء مبلغ من المال هو وقت الإعطاء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 398 (SanadKitab #127711, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.