Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 2, hlm. 400

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قالت: اخلعني على ألف، أو بألف، فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - طلب الخلع.

٢ - طلب الطلاق.

المسألة الأولى: طلب الخلع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

٣ - استحقاق الزوج للعوض.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة طلب الخلع بعوض ما يأتي:

١ - أن تقول الزوجة: إخلعني على ألف.

٢ - أن تقول: إخلعني بألف.

٣ - أن تقول: إخلعني ولك ألف.

الفرع الثاني: وقوع الخلع:

وفيه أمران هما:

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الوقوع:

إذا طلبت الزوجة الخلع على عوض فأجابها الزوج وقع الخلع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 400 (Shamela #127711, hlm. urut 827)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.