Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 402

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الحادى والثلاثون الخلع
  3. المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

١ - مناسبته للخلع.

٢ - وقوعه.

٣ - استحقاق العوض.

الفرع الأولى: مناسبة طلب الطلاق على عوض للخلع:

مناسبة طلب الطلاق على عوض للخلع ما يأتي:

١ - الاشتراك في طلب العوض.

٢ - الاشتراك في البينونة.

٣ - عدم الجواز من غير سبب.

الفرع الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه أمران هما:

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الوقوع:

إذا طلبت الزوجة الطلاق على عوض فأجابها الزوج طلقت.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق جوابا للطلب: أنه وجد ما يقتضيه وهو اللفظ الدال عليه فيقع كما لو لم يكن جوابا لطلب.

الفرع الثالث: استحقاق العوض:

وفيه أمران هما:

١ - إذا توافق الطلاق مع الطلب.

٢ - إذا اختلف الطلاق عن الطلب.

الأمر الأول: إذا توافق الطلاق مع الطلب:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة التوافق.

٢ - الاستحقاق للعوض.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 402 (SanadKitab #127711, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.