Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 88

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة
  3. المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض على قولين: القول الأول: أنها لا تجوز كالإجابة بالتصريح.

القول الثاني: أنها تجوز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (١).

ووجه الاستدلال به أنه مطلق فيشمل الإجابة بالتعريض؛ كما يشمل التصريح.

٢ - أن علة النهي المحافظة على الحقوق، وسد باب العداوة والبغضاء وإيغار الصدور، وهذا موجود في التعريض كالتصريح.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي:

١ - ما ورد أن الرسول ﷺ خطب فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد بعدما خطبها معاوية وأبو جهم.

٢ - أن التعريض لا يدل على الإجابة فلا تترتب على الخطبة بعده السلبيات التي تترتب على الإجابة بالتصريح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 88 (SanadKitab #127711, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.