Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 90

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة
  3. المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة

٢ - أن الرسول ﷺ قد قال لها: (إذا حللت فآذنيني) (١) ولا يجوز أن توافق على أحد قبل أن تعلمه.

الثاني: على التسليم بأنها قد ركنت إلى أحدهما، فإن الرسول ﷺ بالتعريض بخطبتها وهي في العدة كما في الحديث السابق وكما في قوله: (لا تفوتيني من نفسك) (٢) كما في بعض الروايات فيكون هو الخاطب الأول الذي لا يجوز لغيره أن يخطب على خطبته.

الفرع الثاني: إذا رد الخاطب أو ترك:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الخطبة.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم الخطبة:

إذا رد الخاطب الأول أو ترك جاز لغيره أن يخطب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا رد الخاطب أو ترك ما يأتي:

١ - حديث: (ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر) (٣).

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ خطب فاطمة بنت قيس بعدما خطبها معاوية وأبو جهم، (٤) قبل أن تجيبهما.

٣ - أن منع الخطبة على الخطبة لحق الخاطب وبعد الرد أو الترك لا يبقى له حق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 90 (SanadKitab #127711, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.