الأول: الفيأة، بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾.
الثاني: الطلاق بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ فيكون الطلاق حين رفض الفيأة واجبًا.
٢ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
ووجه الاستدلال به أن إمساك المرأة مع رفض الفيأة إضرار بها فيجب طلاقها تخليصًا لها من هذا الإضرار.
الفرع الثاني: دليل وجوب الطلاق حال الفجور:
من أدلة وجوب الطلاق حال الفجور ما يأتي:
١ - ما تقدم في توجيه الوجوب.
٢ - قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت ابتداء نكاح الزانية على غير الزاني أو المشرك، واستمرار النكاح كابتدائه فإذا كان ابتداء النكاح محرمًا كان استمراره كذلك فيكون الطلاق واجبًا.
الفرع الثالث: فى دليل وجوب الطلاق حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات: من أدلة ذلك ما يأتي:
١ - أن إمساك الزوجة حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات إقرار للمنكر، وإقرار المنكر لا يجوز، فيجب الطلاق تفاديًا لإقرار المنكر، وتخلصًا من تبعاته.