Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 10

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الثاني حكم الطلاق
  3. المطلب الأول الوجوب

الأول: الفيأة، بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾.

الثاني: الطلاق بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ فيكون الطلاق حين رفض الفيأة واجبًا.

٢ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

ووجه الاستدلال به أن إمساك المرأة مع رفض الفيأة إضرار بها فيجب طلاقها تخليصًا لها من هذا الإضرار.

الفرع الثاني: دليل وجوب الطلاق حال الفجور:

من أدلة وجوب الطلاق حال الفجور ما يأتي:

١ - ما تقدم في توجيه الوجوب.

٢ - قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت ابتداء نكاح الزانية على غير الزاني أو المشرك، واستمرار النكاح كابتدائه فإذا كان ابتداء النكاح محرمًا كان استمراره كذلك فيكون الطلاق واجبًا.

الفرع الثالث: فى دليل وجوب الطلاق حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات: من أدلة ذلك ما يأتي:

١ - أن إمساك الزوجة حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات إقرار للمنكر، وإقرار المنكر لا يجوز، فيجب الطلاق تفاديًا لإقرار المنكر، وتخلصًا من تبعاته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 10 (SanadKitab #127711, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.