الفرع الأول: توجيه استحباب الطلاق حال الضرر:
وجه استحباب الطلاق حال الضرر: أنه من تفريج كربة المسلم والتنفيس عنه.
الفرع الثاني: توجيه استحباب الطلاق حال سوء العشرة:
وجه استحباب الطلاق حال سوء العشرة: أن إمساك الزوجة مع سوء العشرة يؤدي إلى الأثم بسبب اللإخلال والتقصير بالواجبات، فيستحب الطلاق للتخلص من آثام هذا اللإخلال والتقصير.
المسألة الثالثة: الدليل:
وفيها فرعان هما:
١ - الدليل على استحباب الطلاق حال الضرر.
٢ - الدليل على استحباب الطلاق حال سوء العشرة.
الفرع الأول: الدليل على استحباب الطلاق حال الضرر:
من أدلة ذلك ما يأتي:
١ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
٢ - حديث: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) (٢).
الفرع الثاني: الدليل على استحباب الطلاق حال سوء العشرة:
من أدلة ذلك ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٣).