١ - التكليف.
٢ - العقل.
٣ - الاختيار.
المسألة الأولى: التكليف:
وفيها فرعان هما:
١ - دليل الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط التكليف فيمن يصح طلاقه حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيفظ، وعن الصبي حتى يحتلم) (١).
الفرع الثاني: ما يخرج بالشرط:
وفيه أمران هما:
١ - المجنون ومن دون التمييز.
٢ - المميز.
الأمر الأول: المجنون ومن دون التمييز:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخروج.
٢ - توجيه الخروج.
٣ - الدليل.
الجانب الأول: الخروج:
خروج المجنون وغير المميز ممن يصح طلاقه لا خلاف فيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه خروج المجنون والمميز ممن يصح طلاقه: أنهما لا يعقلان معناه ولا يدركان نتيجته.