Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 33

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الثالث من يصح منه الطلاق
  3. المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق ممن أوقعه مجاراة للمكره من غير قصده: أنه لم يرد حقيقة الطلاق وإنما قصد التخلص من الإكراه فكان كمن نطق بغير لفظ الطلاق.

الفقرة الثالثة: الدليل:

الدليل على عدم وقوع الطلاق ممن تلفظ به مجاراة للمكره من غير قصد، حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل النية شرطا لاعتبار الأعمال والمطلق مجاراة للمكره لم ينوا الطلاق فلا يقع طلاقه لفقد الشرط وهو النية.

الجزء الثاني: إذا نوى الطلاق:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا نوى الطلاق بقطع النظر عن الإكراه.

٢ - إذا نوى الطلاق قاصدا التخلص من الإكراه.

الجزئية الأولى: إذا نوى الطلاق بقطع النظر عن الإكراه:

وفيها فقرتان هما:

١ - المثال.

٢ - وقوع الطلاق.

الفقرة الأولى: المثال:

مثال إيقاع الطلاق بنيته بقطع النظر عن الإكراه:

أن ينوي الشخص حقيقة الطلاق لا التخلص من الإكراه.

الفقرة الثانية: الوقوع:

وفيه شيئان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 33 (SanadKitab #127711, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.