Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 37

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الثالث من يصح منه الطلاق
  3. المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق

١ - وقوع الطلاق.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:

إذا كان الغضب لا يخرج عن الاعتدال بحيث يضبط الإنسان نفسه وتصرفاته وقع طلاقه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق في الغضب إذا كان لا يخرج عن الاعتدال ما يأتي:

١ - حديث: (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل فيه الغضبان الذي يضبط نفسه ويعقل تصرفاته لأنه ليس مغلوبًا على عقله.

٢ - أنه طلاق صدر ممن يملكه في محله فيقع كطلاق غير الغضبان.

٣ - أن هذا النوع من الغضب لا يسلم منه إلا القليل فلو لم يقع الطلاق فيه لم يقع غالب الطلاق.

الجزء الثاني: إذا كان الغضب يخرج عن الاعتدال ولا يفقد الوعي:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في وقوع الطلاق إذا كان الغضب يخرج من الاعتدال ولا يفقد الوعي على قولين:

القول الأول: أنه لا يقع.

القول الثاني: أنه يقع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 37 (SanadKitab #127711, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.