الجانب الأول: توكيل الزوجة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في توكيل الزوجة في طلاق نفسها على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز توكيل الزوجة بطلاق نفسها ما يأتي.
١ - أنه يجوز توكيلها في العتق فيجوز توكيلها في طلاق نفسها كالأجنبي.
٢ - أن الرسول ﷺ خير نساءه بين البقاء والفراق، وإذا جاز التخيير بين البقاء والفراق جاز التوكيل في الطلاق للتشابه بينهما.
الجزئية الثانية: توجيه القول بعدم جواز توكيل الزوجة بطلاق نفسها:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن الله جعل الطلاق بيد الأزواج ولم يجعله بيد الزوجات (١).
٢ - أن المرأة سريعة الانفعال والتأثر، فإذا جعل الطلاق بيدها طلقت لأدنى سبب فلا يجوز أن توكل فيه حتى لا تهدم بيت الزوجية لأتفه الأسباب.