Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 62

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الخامس التوكيل في الطلاق
  3. المطلب الخامس توكيل أكثر ما واحد

١ - إذا اتفق ما أوقعاه.

٢ - إذا لم يتفق ما أوقعاه.

الفرع الأول: إذا اتفق ما أوقعاه:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يقع.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة اتفاق ما أوقعه الوكيلان من الطلاق ما يأتي:

١ - أن يطلق كل منهما واحدة.

٢ - أن يطلق كل منهما ثنتين.

٣ - أن يطلق كل منهما ثلاثًا.

٤ - أن يتفقا على طلاق واحدة معينة من النساء.

٥ - أن يتفقا على طلاق ثنتين معينتين.

الأمر الثاني: ما يقع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يقع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

إذا اتفق ما أوقعه كل من الوكيلين منفردا وقع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع ما أوقعه كل من الوكيلين منفردا إذا اتفق: أنه إذا اتفق ما أوقعاه حصل الاتفاق عليه فكان كما لو أوقعاه جميعا.

الفرع الثاني: إذا لم يتفق ما أوقعاه:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة:

٢ - ما يقع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 62 (SanadKitab #127711, hlm. urut 914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.