Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 3, hlm. 64

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الخامس التوكيل في الطلاق
  3. المطلب السادس تقييد الوكالة

المطلب السادس تقييد الوكالة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ووكيله كهو، ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتًا وعددًا.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - معنى التقييد.

٢ - أنواع التقييد.

٣ - أثر التقييد.

المسألة الأولى: معنى التقييد:

التقييد هو تحديد الوكالة بوقت أو عدد أو زوجة أو حال.

المسألة الثانية: أنواع التقييد:

وفيه خمسة فروع هي:

١ - التقييد بالزمان.

٢ - التقييد بالمكان.

٣ - التقييد بالعدد.

٤ - التقييد بالزوجة.

٥ - التقييد بالحال.

الفرع الأول: التقييد بالزمان:

وفيه أمران هما:

١ - معنى التقييد بالزمان.

٢ - الأمثلة.

الأمر الأول: معنى التقييد بالزمان:

التقييد بالزمان: أن يحدد للوكيل وقت يطلق فيه.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة التقييد بالزمان ما يأتي:

١ - أن يقول الزوج للوكيل: طلق في شهر رمضان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 64 (Shamela #127711, hlm. urut 916)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.