Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 88

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي
  3. المطلب الثاني الطلاق البدعي

٢ - ما ورد أن أبا ركانه طلق زوجته البتة، فأتى رسول الله ﷺ فسأله فقال: (ما أردت بها) قال: واحدة. قال: (آلله ما أردت إلا واحدة) قال: آلله ما أردت به إلا واحدة. فردها عليه (١).

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق الثلاث.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح وقوع الثلاث ما يأتي:

أولًا: قوة أدلته ووضوح دلالتها.

ثانيًا: أنه أحوط لما يأتي:

١ - أن الطلقة ثلاثًا لا تحل لمطلقها على القول الراجح حتى تنكح زوجًا غيره، فإذا أعيدت إلى الزوجية قبل ذلك أعيدت وهي لا تحل.

٢ - أنها إذا لم تعد فلا إشكال، وإنما الإشكال إذا أعيدت سواء كان ذلك بالرجعة في العدة أم بالعقد بعدها، وعلاج ذلك بمنع العودة، والتفريق بالطلاق أو الفسخ بعدها.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن حديث ابن عباس.

٢ - الجواب عن حديث ركانه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 88 (SanadKitab #127711, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.