المسألة الثانية: ضابط صريح الطلاق:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الضابط.
٢ - ما يستثنى منه.
الفرع الأول: ضابط صريح الطلاق:
صريح الطلاق: لفظ الطلاق وما تصرف منه.
الفرع الثاني: ما يستثنى:
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يستثنى.
٢ - توجيه الاستثناء.
الأمر الأول: بيان ما يستثنى:
يستثنى مما يقع به الطلاق مما تصرف من لفظه ما يأتي:
١ - الأمر، مثل: اطلقِى، وطلِّقى.
٢ - المضارع مثل: تطلقين، وتطلِّقين.
٣ - اسم الفاعل المؤنث مثل: مطلِّقة، ومُطْلقة.
الأمر الثاني: توجيه الاستثناء:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - توجيه استثناء فعل الأمر.
٢ - توجيه استثناء الفعل المضارع.
٣ - توجيه استثناء اسم الفاعل.
الجانب الأول: توجيه استثناء فعل الأمر:
وجه استثناء فعل الأمر مما يقع به الطلاق مما تصرف من لفظ الطلاق: أن الطلاق إنشاء وليس أمرًا فلا يقع بالأمر؛ لأنه طلب لا يفيد الإنشاء.