Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 97

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة

المسألة الرابعة: وقوع الطلاق بصريحه:

قال المؤلف - رَحِمَهُ - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فيقع به وإن لم ينوه.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - إذا نوي به الطلاق.

٢ - إذا نوي به غير الطلاق.

٣ - إذا لم ينو به شيء من طلاق ولا غيره.

الفرع الأول: إذا أريد به الطلاق:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الوقوع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الوقوع:

إذا نوى بصريح الطلاق إيقاع الطلاق وقع بلا خلاف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق بصريحه إذا نوى به ما يأتي:

١ - أنه لفظ استعمل فيما وضع له مع نيته فيقع محافظة على فائدة وضع الألفاظ للمعاني.

٢ - أنه يلزم على عدم وقوع الطلاق بصريحه إهدار فائدة وضع الألفاظ للمعاني، وهذا لا يجوز.

٣ - أن الطلاق يقع بالنية بغير الصريح فيقع بها مع الصريح من باب أولى.

الفرع الثاني: إذا نوي بصريع الطلاق غير الطلاق:

وسيأتي ذلك في تأويل اللفظ.

الفرع الثالث: إذا لم ينو بصريح الطلاق طلاق ولا غيره:

وفيه أمران هما:

١ - مثال وجود صريح الطلاق من غير نية شيء.

٢ - وقوع الطلاق به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 97 (SanadKitab #127711, hlm. urut 949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.