المسألة الرابعة: وقوع الطلاق بصريحه:
قال المؤلف - رَحِمَهُ - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فيقع به وإن لم ينوه.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
١ - إذا نوي به الطلاق.
٢ - إذا نوي به غير الطلاق.
٣ - إذا لم ينو به شيء من طلاق ولا غيره.
الفرع الأول: إذا أريد به الطلاق:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الوقوع.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
إذا نوى بصريح الطلاق إيقاع الطلاق وقع بلا خلاف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بصريحه إذا نوى به ما يأتي:
١ - أنه لفظ استعمل فيما وضع له مع نيته فيقع محافظة على فائدة وضع الألفاظ للمعاني.
٢ - أنه يلزم على عدم وقوع الطلاق بصريحه إهدار فائدة وضع الألفاظ للمعاني، وهذا لا يجوز.
٣ - أن الطلاق يقع بالنية بغير الصريح فيقع بها مع الصريح من باب أولى.
الفرع الثاني: إذا نوي بصريع الطلاق غير الطلاق:
وسيأتي ذلك في تأويل اللفظ.
الفرع الثالث: إذا لم ينو بصريح الطلاق طلاق ولا غيره:
وفيه أمران هما:
١ - مثال وجود صريح الطلاق من غير نية شيء.
٢ - وقوع الطلاق به.