Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 115

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة

٢ - أن يقول له أحد زملائه: هل طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم. وهو لا يريد الطلاق.

الجزء الثاني: قبول الدعوى:

وفيه جزئيتان هما:

١ - قبول الدعوى ديانة.

٢ - قبول الدعوى حكمًا.

الجزئية الأولى: قبول الدعوى ديانة:

وفيها فقرتان هما:

١ - معنى ديانة.

٢ - القبول.

الفقرة الأولى: معنى ديانة:

معنى القبول ديانة: أن يفوض أمر الشخص إليه فيما بينه وبين الله، ويوكل الأمر في صدقه في داعوه وكذبه فيها إلى ذمته وديانته.

الفقرة الثانية: القبول:

وفيها شيئان هما:

١ - القبول.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: القبول:

إذا ادعى من أجاب بوقوع الطلاق أنه لم يرد إيقاع الطلاق قبلت دعواه ودين فيما بينه وبين الله وخلي بينه وبين زوجته.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه قبول الدعوى فيما تقدم ديانة: أن ذلك راجع إلى قصده، وقصده لا يعلمه إلا الله فيفوض الأمر إليه.

الجزئية الثانية: قبول الدعوى حكمًا:

وفيها فقرتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 115 (SanadKitab #127711, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.