Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 125

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثاني كنايات الطلاق

الجزء الحادي عشر حللت للأزواج:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان المعنى.

٢ - توجيه فهم الطلاق.

الجزئية الأولى: بيان المعنى:

معنى حللت للأزواج: أنه حل لك أن تتزوجي غيري من الأزواج.

الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق:

وجه فهم الطلاق من كلمة حللت للأزواج: أن المرأة لا تحل لغير زوجها ما دامت في عصمته لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١).

وإخبار الزوج بإحلال زوجته للأزواج يدل على أنها خرجت من عصمته، ولا يكون ذلك إلا بالطلاق فيكون المعنى: قد طلقتك وخرجت من عصمتي فحللت للأزواج.

الجزء الثاني عشر: تزوجي من شئت:

والكلام فيه كالكلام في الذي قبله.

الجزء الثالث عشر: قد أعتقتك:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان المعنى.

٢ - توجيه فهم الطلاق.

الجزئية الأولى: بيان المعنى:

معنى قد أعتقتك: خلصتك من حقوقي عليك، وأصبحت حرة من مسؤوليتك عما يجب عليك من حقوق الزوجية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 125 (SanadKitab #127711, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.