Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 129

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثاني كنايات الطلاق

١ - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه علق اعتبار الأعمال بالنية فمن نوى الطلاق لكناية كان طلاقه معتبرًا فيقع.

٢ - أنه قد أتى بما يفهم منه الطلاق مع نيته فوقع به كما لو تلفظ به.

الأمر الثالث: محل النية:

وفيه جانبان هما:

١ - النية المؤثرة.

٢ - النية غير المؤثرة.

الجانب الأول: النية المؤثرة:

النية المؤثرة: ما قارنت اللفظ أو تقدمت عليه يسيرًا عرفًا.

الجانب الثاني: النية غير المؤثرة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان النية غير المؤثرة.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان النية غير المؤثرة:

النية غير المؤثرة: ما تأخرت عن اللفظ أو تقدمت عنه كثيرًا عرفًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه عدم تأثير النية المتأخرة.

٢ - توجيه عدم تأثير النية المتقدمة.

الجزئية الأولى: توجيه عدم تأثير النية المتأخرة:

وجه عدم تأثير النية المتأخرة عن اللفظ: أن المؤثر لا يتأخر عن الأثر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 129 (SanadKitab #127711, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.