Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 132

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثاني كنايات الطلاق

٢ - أن عدم إرادة الطلاق بالكناية مع القرينة خلاف الظاهر فلا تقبل.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول الدعوى بما يأتي:

١ - أن الأصل عدم وقوع الطلاق فيقبل قول مدعيه؛ لأن الأصل معه.

٢ - أن عدم قبول الدعوى يؤدي إلى إباحة المرأة للأزواج وهي في عصمة زوج.

٣ - أن الأصل عدم نية الطلاق وهو ينكرها.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأول: بيان الراجح:

الراجح - واللَّهُ أعلم - قبول الدعوى، وعدم إيقاع الطلاق.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول لدعوى أن أدلته أقوى وأظهر.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن أدلة القائلين بعدم قبول الدعوى: بأنها فيما إذا لم تعارض بأقوى منها، وهي هنا معارضة بأدلة المخالفين وهي أقوى منها.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة على إرادة الطلاق وفيه جانبان هما:

١ - وقوع الطلاق.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 132 (SanadKitab #127711, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.