Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 138

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثاني كنايات الطلاق

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الثلاث بالكناية الظاهرة وإن لم ينو بها عدد: ما تقدم من أدلة هذا القول حينما ينوى بها عدد؛ لأنها إذا حملت على الثلاث مع نية العدد فمن باب أولى إذا لم ينو بها عدد.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه وقوع الواحدة.

٢ - توجيه عدم وقوع ما زاد عنها.

الجزئية الأولى: توجيه وقوع الواحدة:

وجه وقوع الواحدة بالكناية الظاهرة إذا لم ينو بها عدد: أن ذلك أقل ما يحمل عليه اللفظ إذا تجرد عن النية فيحمل عليه.

الجزئية الثانية: توجيه عدم وقوع ما زاد عن الواحدة:

وجه عدم وقوع ما زاد على الواحدة بالكناية الظاهرة إذا لم ينو بها عدد أنه لم يوجد لوقوعها مقتض من لفظ أو نية والأصل عدم الوقوع.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الثلاث.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 138 (SanadKitab #127711, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.