Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 145

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

١ - ما يترتب عليه.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: ما يترتب عليه:

إذا أريد بلفظ: (أنت علي حرام) مجرد الإخبار عن التحريم دون إنشائه لم يترتب عليه شيء.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم ترتب شيء على مجرد الإخبار عن التحريم: أنه كذب وزور فلم يرتب شيئًا.

الأمر الثاني: إذا أريد بالتحريم الإنشاء:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - إذا نوى به الظهار.

٢ - إذا نوى به الطلاق.

٣ - إذا نوى به اليمين.

الجانب الأول: إذا نوى به الظهار:

وفيه جزءان هما:

١ - اعتباره ظهارًا.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: اعتباره ظهارًا:

إذا نوى الظهار بلفظ: (أنت علي حرام) كان ظهارًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار لفظ: (أنت علي حرام) ظهارًا ما يأتي:

١ - أنه صريح في التحريم فكان ظهارًا كقوله: (أنت كظهر أمي).

٢ - أنه تحريم للزوجة بغير طلاق فوجب كونه ظهارًا كقوله: (أنت كظهر أمي).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 145 (SanadKitab #127711, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.