ذكره ابن حِبَّان في "الثِّقات" (¬١).
وقال ابن القطَّان: مجهول الحال (¬٢).
[٧٣١٤] المُنْذِر بن علي بن أبي الحكم - أظنُّه المدني - (¬٣).
روى عن: سعيد بن المسيّب، وعُرْوة بن الزُّبَير، وأبي سلمة بن عبد الرَّحمن، وأبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث، وعبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة، وعمر بن عبد العزيز عن من قال: "إن تزوَّجتُ فلانة فهي طالق"، فقالوا: ليس عليه شيء، طلَّق ما لا يملك.
روى عنه: يزيد بن عبد الله بن الهاد.
أخرجه يعقوب بن سفيان (¬٤) - ومن طريقه البيهقي (¬٥) -.
وقال البخاري في كتاب الطَّلاق: وقال ابن عبَّاس: جعل الله الطَّلاق بعد النِّكاح. ويُروى في ذلك عن علي، وسعيد بن المسيّب، وعُرْوة، وأبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث، وعبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة - وسمَّى جمعًا كبيرًا من التَّابعين - أنَّها لا تطلُق (¬٦).