وقال أبو زرعة: ليس به بأس (¬١).
وقال أبو حاتم: شيخ (¬٢).
وقال الآجريُّ، عن أبي داود: قال إسرائيل: عِصْمة، وقال شَريك: عُصْم، وسمعتُ أحمد يقول: القول قول شريك (¬٣).
وكذا قال أبو القاسم الطبراني أنَّ الصواب: عُصْم (¬٤).
وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ كثيرًا (¬٥).
له عند أبي داود في غَسل الثوب من البول مرة (¬٦)، وعند الترمذي: "يخرج مِن ثَقِيف" (¬٧)، وعند ابن ماجه في "تخفيف الصلاة إلى خمس" (¬٨).
قلت: وقد ذكره ابنُ حبّان أيضًا في "الضعفاء" فقال: مُنكَر الحديث جدًا على قلة روايته يحدِّث عن الأثبات ما لا يُشْبِه أحاديثَهم حتى يَسْبِق إلى القلب أنها مَوهُومة أو مَوضوعة (¬٩)